العلامة الحلي

335

قواعد الأحكام

يستوعب وجبت . وعامل المساقاة والزراعة ( 1 ) تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب . وأما النقدان فشروطها ثلاثة : الأول : النصاب . الثاني : حول الأنعام . الثالث : كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة أو كان ( 2 ) يتعامل بها . تتمة يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول ، فلو عارض ( 3 ) في أثنائه بغيره سقطت ، سواء كان بالجنس أو بغيره ، وسواء قصد الفرار أو لا ، وكذا لو صاغ النقد حليا محرما أو محللا ، أما لو عارض أو صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب ، ولو باع في الأثناء بطل الحول ، فإن عاد بفسخ أو بعيب ( 4 ) استؤنف حين العود ، ولو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله وإلا وجبت . المقصد الثاني : في المحل إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس : الإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة ، والمتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم ، فهنا فصول :

--> ( 1 ) في المطبوع و ( أ ) : " المزارعة " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أو ما كان " . ( 3 ) كذا في جميع النسخ - وكذا في المورد الثاني - ، لكن في المطبوع ومتني " إيضاح الفوائد " ، " مفتاح الكرامة " : " عاوض " ، - بالواو - ، والظاهر هو الصحيح . ( 4 ) في ( ج ) و ( د ) : " أو عيب " .